فصل : وإذا  نكح في الشرك أما وبنتها وبنت بنتها ، ثم أسلم وأسلمن معه   ، فله معهن خمسة أقسام :  
أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا .  
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ، ففيه قولان :  
أحدهما : يقيم على السفلى وهي بنت البنت ، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة ، ونكاح الوسطى التي هي الأم .  
والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء .  
والقسم الثالث : أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى ، فيكون نكاح الوسطى والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان .  
والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى ، فيبطل نكاحهما ، وفي بطلان نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان .  
والقول الخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى ، فيثبت نكاح السفلى ، ويبطل نكاح العليا والوسطى ، فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحا ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					