مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  كان عبد عنده إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ، ولم يخترن فراقه   أمسك اثنتين " .  
قال  الماوردي      : وصورتها في  عبد تزوج في الشرك ست زوجات ، منهن : أمتان وثنيتان ، وحرتان وثنيتان ، وحرتان كتابيتان ، ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان ، وبقي الكتابيتان على دينهما   ، فله أن يختار من الست اثنتين : لأن العبد لا يستبيح أكثر منهما ، وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع ، إلا أن  الشافعي   قال : ولم يخترن فراقه أمسك اثنتين ، أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار : لأن  الأمة إذا أعتقت تحت عبد    [ ص: 273 ] فلها الخيار ، مسلما كان العبد أو كافرا ، وإن لم يعتقا فلا خيار لهما : لأنهما قد ساوياه في نقصه بالرق ، وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان :  
أحدهما : أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه ، فلم يحدث لهن بالإسلام خيار : لأن  الإسلام يؤكد النكاح ولا يضعفه   ، وهذا اختيار  أبي حامد المروزي      .  
والوجه الثاني : لهن الخيار في فسخ نكاحه : لأن  الرق في الإسلام نقص ، وفي الكفر ليس بنقص      : لإطلاق تصرفه في الكفر ، وثبوت الحجر عليه في الإسلام ، ونقص أحكامه في طلاقه ونكاحه وحدوده ، وعدم ملكه ، وقهر السيد له على نفسه ، فيكون الرق في الإسلام نقصا يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه ، وإن لم يثبت لهن في شركه ، وهذا اختيار  أبي القاسم الداركي   ، فعلى هذا إن قيل : للحرائر الأربعة الخيار ، فاخترن فسخ نكاحه ، ثبت نكاح الأمتين ، وإن قيل : لا خيار لهن ، أو قيل : لهن الخيار ، فاخترن المقام على نكاحه ، كان له أن يختار منهن - وهن ست - اثنتين من أيهن شاء : إما أن يختار الحرتين المسلمتين ، أو الحرتين الكتابيتين ، أو الأمتين المسلمتين ، أو واحدة من الأمتين ، وواحدة من الحرائر : لأنه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					