مسألة : قال
الشافعي : " فأما
nindex.php?page=treesubj&link=11348التلذذ بغير إيلاج بين الإليتين فلا بأس " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم [ المؤمنون : 5 ، 6 ] الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
أمن دبرها في قبلها فنعم ، إن الله لا يستحي من الحق فدل على إباحة التلذذ بما بين الإليتين .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=11348التَّلَذُّذُ بِغَيْرِ إِيلَاجٍ بَيْنَ الْإِلْيَتَيْنِ فَلَا بَأْسَ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ [ الْمُؤْمِنُونَ : 5 ، 6 ] الْآيَةَ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَدَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ التَّلَذُّذِ بِمَا بَيْنَ الْإِلْيَتَيْنِ .