فصل : فإذا تقرر ما وصفنا أن نكاح المحرم باطل ، فمتى كان كان النكاح باطلا : لأنه نكاح لمحرم ، ولو كان الزوج محرما ، فوكل حلالا في العقد كان النكاح باطلا : لأنه نكاح عقده محرم ، وهكذا لو كان الولي محرما ، فوكل حلالا أو كان حلالا فوكل محرما ، كان النكاح باطلا . الزوج حلالا فوكل محرما
فأما لم يجز له أن يزوج مسلمة . وهل يجوز له أن يزوج كافرة أم لا ؟ على وجهين : الحاكم إذا كان محرما
أحدهما : لا يجوز كالمسلمة .
والثاني : لا يجوز : لأنه لا يزوجها بولاية ، وإنما يزوجها لحكم فجرى مجرى سائر أحكامه في إحرامه .
[ ص: 337 ] فأما إذا كان لم يجز له أن يتزوج ، ولا يزوج . وهل يجوز الإمام محرما أن يزوجوا أم لا ؟ على وجهين : لخلفائه من القضاة المحلين
أحدهما : لا يجوز أن يزوجوا ، كوكلاء المحرم .
والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا : لعموم ولاياتهم ونفوذ أحكامهم ، فخالفوا الوكلاء ، فأما إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز : لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ، ولو كان ، ففيه وجهان : الشهود محرمين
أحدهما - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - : أن النكاح باطل : لأن الشهود شرط في العقد كالولي .
والوجه الثاني - وهو مذهب الشافعي - : أن النكاح جائز : لأن الشهود غير معنيين في النكاح ، فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ، ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين ، والله أعلم .