مسألة : قال  الشافعي      : " وإن لم يجامعها الصبي أجل ( قال  المزني      ) معناه عندي : صبي قد بلغ أن يجامع مثله " .  
 [ ص: 380 ] قال  الماوردي      : وهذه مسألة وهم  المزني   في نقلها ، فقال : ولو لم يجامعها أجل ، وهذا وهم منه : لأن  الشافعي   قال :  ولو لم يجامعها الخصي   أجل ، وقد نقله  الربيع   في كتاب الأم على هذا الوجه ، فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي : إما لتصحيف ، أو لسهو الكاتب ، وإما زلة في التأويل ، فإنه قال معناه عندي : " صبي قد بلغ أن يجامع مثله " والصبي لا يصح عنته سواء راهق فأمكن أن يجامع ، أو كان غير مراهق لا يمكنه أن يجامع لأمرين :  
أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة ، فلا يدل عجزه على عنته .  
والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره ، وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ ، فانتفى عنه من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنة ، وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي وقد ذكرناه .  
				
						
						
