[ القول في  اختلاف الزوجين في قبض المهر      ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " والقول قول المرأة ما قبضت مهرها ؛ لأنه حق من الحقوق ، فلا يزول إلا بإقرار الذي له الحق ومن إليه الحق " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا  اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره   ، فقال الزوج : قد أقبضتك مهرك ، وقالت الزوجة : لم أقبضه ، فالقول قول الزوجة مع يمينها ، أنها لم تقبضه ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، أو قبل الزفاف أو بعده .  
 [ ص: 501 ] وحكي عن بعض الفقهاء السبعة  بالمدينة   أنه إن كان قبل الزفاف فالقول قولها ، وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله .  
وقال  مالك      : إن كان قبل الدخول فالقول قولها ، وإن كان بعد الدخول فالقول قوله ؛ استدلالا بالعرف أنها لا تسلم نفسها غالبا إلا بعد قبض المهر ، فكان الظاهر بعد الدخول والزفاف مع الزوج فقبل قوله ، وقبل الدخول والزفاف مع الزوجة فلم يقبل قوله .  
وهذا فاسد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  البينة على المدعي واليمين على من أنكر  ، والزوج مدع فكلف البينة ، والزوجة منكرة فكلفت اليمين ، ولأن من ثبت في ذمته حق لغيره لم يقبل قوله في دفعه كالديون .  
فأما الاعتبار بالعادة فغير صحيح ؛ لأن عادات الناس فيه مختلفة ، ثم لو اتفقت لما تعلق بها حكم .  
ألا ترى أن مشتري السلعة إذا ادعى دفع ثمنها بعد قبضها لم يقبل قوله ، وإن جرت العادة بأن السلعة لا تسلم إليه إلا بعد قبض الثمن منه .  
ولو ادعى الراهن قضاء الدين بعد رد الرهن عليه ، لم يقبل قوله ، وإن جرت العادة أن الرهن لا يرد إلا بعد قبض الدين ، كذلك الزوجة .  
				
						
						
