فصل : [ هل  يبطل النكاح ببطلان الصداق   ؟ ]  
فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله "  قتادة      " ، وباطل في حق الزوجة بخلاف ما قاله "  مالك      " ، كان الصداق باطلا ؛ لأن للشرط تأثيرا في النقصان منه ، وقدره مجهول ، فأفضى إلى جهالة جميع الصداق ، وإذا صار الصداق مجهولا بطل ، ولم يبطل النكاح ، وكان لها مهر المثل .  
فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل ؛ لأنه قد سمى لها صداقا فاسدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					