فصل : فأما إذا تزوجها على صداق ألف على أنه إن جاءها بالألف في يوم كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، فهذا نكاح باطل ، وصداق باطل ، وشرط باطل .
وحكي عن طاوس وسفيان الثوري : أن الشرط باطل والنكاح جائز .
وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح جائز والشرط ثابت . وهذا قول فاسد بما قدمناه في كتاب البيوع .


