فصل : وإن  كان الصداق دينا ، فعلى ضربين      :  
أحدهما : أن تهبه للزوج بعد قبضه منه ، فيكون في حكم الصداق إذا كان عينا فوهبتها له ، في أن رجوعه يكون على قولين .  
والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه ، فإذا قيل : لا يرجع مع الهبة ، فأولى ألا يرجع مع الإبراء ، وإذا قيل : يرجع مع الهبة ، ففي رجوعه مع الإبراء قولان .  
ومن أصحابنا من خرج في  رجوعه عليها مع الهبة والإبراء   ثلاثة أقوال :  
أحدها : يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .  
والقول الثاني : لا يرجع عليها ، سواء وهبت أو أبرأت .  
والقول الثالث : يرجع عليها إن وهبت ، ولا يرجع عليها إن أبرأت .  
والفرق بين الهبة والإبراء      : أن الهبة تصرف ، والإبراء إسقاط ، وهذه الطريقة أولى .  
فعلى هذا لو كان بعض صداقها عينا وبعضه دينا ، فوهبت له العين وأبرأته من الدين ، أجرى على العين حكم الهبة في جواز الرجوع ، وعلى الدين حكم الإبراء في عدم الرجوع .  
وعلى هذا : لو وهبت له الصداق إن كان عينا أو أبرأته منه إن كان دينا ، ثم ارتدت قبل الدخول ، فملك الرجوع عليها بجميع صداقها ، كان في رجوعه عليها بجميعه ثلاثة أقاويل ، كما يرجع عليها في الطلاق بنصفه :  
أحدها : لا يرجع بشيء في الهبة والإبراء .  
والثاني : يرجع عليها بجميعه في الهبة والإبراء .  
والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة ، ولا يرجع بشيء في الإبراء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					