[ لو  وهبت الزوجة لزوجها نصف الصداق ، ثم طلقها قبل الدخول      ]  
مسألة : قال  الشافعي      : " وكذلك إن أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها ، لم يرجع بشيء ، ولا أعلم قولا غير هذا إلا أن يقول قائل : هبتها له كهبتها لغيره ، والأول عندنا أحسن - والله أعلم - ولكل وجه ، ( قال  المزني      ) : والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن ، والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي " .  
قال  الماوردي      : وصورتها : أن تهب له نصف صداقها ، ثم يطلقها قبل الدخول ، ففي رجوعه عليها أربعة أقاويل :  
أحدها : لا يرجع عليها بشيء ، ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه .  
والقول الثاني : أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ، ويكون النصف المملوك بالهبة كالمملوك بالابتياع .  
والقول الثالث : أنه يرجع عليها بنصف الموجود وهو الربع ، وبنصف قيمة الموهوب وهو الربع .  
والقول الرابع : أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع ، ولا شيء له سواه ، وكأن الموهوب لم يكن صداقا بعوده إليه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					