الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت صغيرة ، فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يمكن الاستمتاع بمثلها ؛ لأنها ابنة تسع أو عشر ، قد قاربت البلوغ ، وأمكن استمتاع الأزواج بها ، فهي كالكبيرة ، لها أن يطالبه وليها بمهرها ، وعليها تسليم نفسها .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ألا يمكن الاستمتاع بمثلها ؛ لأنها ابنة ست أو سبع بحسب حالها ، فرب صغيرة السن يمكن الاستمتاع بها ، ورب كبيرة السن لا يمكن الاستمتاع بها ، [ ص: 533 ] فلذلك لم يحده سن مقدرة ، وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه ، ولم يلزمه تسليم الصداق إليها .

                                                                                                                                            فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضا ؛ لأنه لا حق له في حضانتها ، وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيها فيستحقه الزوج منها ، ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتها ، فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها .

                                                                                                                                            فلو سأله وليها - وهي صغيرة - أن يتسلمها ، لم يلزمه ؛ لأن ما استحقه من الاستمتاع بها لم يخلق فيها ، ولأنها تحتاج إلى تربية وحضانة لا يلزمه القيام بها ، ولأنه يلتزم لها نفقة لا يقابلها الاستمتاع ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية