فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، فلا يخلو  حالة الزوجين إذا خلوا   من أربعة أحوال :  
إحداهن : أن يتفقا على الإصابة ، فيكمل المهر وتجب العدة وتستحق الرجعة ، إجماعا على الأقاويل كلها .  
والحال الثانية : أن  يتفقا على عدم الإصابة ، فعلى قول  الشافعي   في الجديد والإملاء لا يكمل المهر ، ولا تجب العدة ، ولا تستحق الرجعة      .  
فعلى هذا : لو  جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت العقد ، وقد اتفقا على الإصابة بينهما لحق به الولد ؛   لأنها فراش .  
وفي استكمال المهر على الجديد والإملاء وجهان :  
أحدهما : يستكمل المهر ؛ لأن حدوث الولد دليل على تقدم الإصابة .  
والوجه الثاني : أنه لا يستكمل المهر ، ولا يكون لها إلا نصفه ، لجواز أن يكون قد استدخلت منيه فعلقت منه من غير إصابة .  
 [ ص: 545 ] فأما على قوله في القديم ، ففيه وجهان لأصحابنا :  
أحدهما : أن المهر كامل والعدة واجبة والرجعة مستحقة ، اعتبارا بحكم الخلوة .  
والوجه الثاني - وهو  قول  أبي علي بن أبي هريرة      - : أنه لا يكمل المهر ، ولا تجب العدة ، ولا تستحق الرجعة ، اعتبارا بعدم الإصابة     .  
والحال الثالثة : أن  تدعي الزوجة الإصابة ، وينكرها الزوج ، فقد وجبت عليها العدة   بإقرارها على الأقاويل كلها ، إلا على أحد وجهي قوله في القديم .  
فأما استكمال المهر :  
فعلى قوله في القديم : قد استكملته بلا يمين .  
وعلى قوله في " الإملاء " : لا تستكمله إلا بيمين ؛ لأنه يجعل الخلوة يدا .  
وعلى قوله في الجديد : القول قول الزوج مع يمينه ، وليس لها من المهر إلا نصفه ، فإن أقامت الزوجة البينة على إقرار الزوج بالإصابة سمعت البينة بشاهد وامرأتين ، وشاهد ويمين ؛ لأنها بينة لإثبات مال .  
والحال الرابعة :  أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة ، فهذه الدعوى منه إنما هي لوجوب العدة واستحقاق الرجعة      .  
فعلى قوله في القديم : القول قول الزوج بلا يمين .  
وعلى قوله في " الإملاء " : القول قوله مع يمينه ، ويحكم بوجوب العدة عليها ، وباستحقاق الرجعة له .  
وعلى قوله في الجديد : القول قول الزوجة مع يمينها ، ولا عدة عليها ، ولا رجعة له .  
فأما المهر : فقد استكملته ، على قوله في القديم .  
فأما في الجديد والإملاء : فليس لها إلا نصفه ، لكن إن كان المهر في يدها ، فليس للزوج استرجاع نصفه ؛ لأنه لا يدعيه ، وإن كان في يد الزوج فليس لها أن تطالبه إلا بنصفه ؛ لأنها تنكر استحقاق جميعه .  
فلو أقام الزوج البينة على إقرارها بالإصابة لتثبت له الرجعة والعدة ، سمعت بشاهدين عدلين ، ولم تسمع بشاهد وامرأتين ؛ لأنها على غير مال .  
				
						
						
