فصل : فأما  الستور المعلقة على الأبواب والجدران   فضربان :  
أحدهما : أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم ، سواء استعملت لزينة أو      [ ص: 565 ] منفعة ، وقال  أبو حامد الإسفراييني      : إن كانت مستعملة للزينة حرمت ، وإن كانت مستعملة للمنفعة ؛ لتستر بابا أو تقي من حر أو برد جاز ، ولم يحرم ؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى المنفعة يخرجها عن حكم الصيانة إلى البذلة .  
وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الانتفاع بالشيء لا يخرجه من أن يكون مصانا عظيما ، فحرم استعمالها في الحالين ، وسقط بها فرض الإجابة إلى الوليمة .  
والضرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يستعمل لحاجة أو منفعة ؛ لأنها تستر بابا أو تقي من حر أو برد ، فلا بأس باستعمالها .  
والضرب الثاني : أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها ، فهي سرف مكروه ، روت  عائشة  رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسوا الجدران واللبن     " ، لكن لا يسقط بهذه الستور فرض الإجابة للوليمة ؛ لأن حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة .  
				
						
						
