الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 601 ] باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ، من الجامع من كتاب الطلاق ، ومن أحكام القرآن ، ومن نشوز الرجل على المرأة

                                                                                                                                            قال الشافعي ، رحمه الله : " فلما أمر الله تعالى فيما خفنا الشقاق بينهما بالحكمين ، دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج ، فإذا اشتبه حالهما فلم يفعل الرجل الصلح ولا الفرقة ، ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية ، وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ، وتماديا ، بعث الإمام حكما من أهله وحكما من أهلها ، مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك ، واحتج بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما أن تجمعا إن رأيتما أن تجمعا ، وأن تفرقا إن رأيتما أن تفرقا ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ، فدل أن ذلك ليس للحاكم إلا برضا الزوجين ولو كان ذلك لبعث بغير رضاهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا الباب يشتمل على الحكم في نشوز الزوجين ، وهو الشقاق ، وفي تسميته شقاقا تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : لأن كل واحد منهما قد فعل ما شق على صاحبه .

                                                                                                                                            والثاني : لأن كل واحد منهما قد صار في شق بالعداوة والمباينة .

                                                                                                                                            والأصل في ذلك قول الله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فإذا شاق الزوجان ، وشقاقهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه ، وترك لزومها لحقه ، ويكون من جهة الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : ألا يكونا قد خرجا في المشاقة إلى قبح من فعل كالضرب ، ولا إلى قبيح من قول كالسب ، فإن الحاكم ينصب لهما أمينا يأمره بالإصلاح بينهما ، وأن يستطيب نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفو أو هبة ، فإن سودة لما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاقها [ ص: 602 ] استعطفته بأن وهبت يومها منه لعائشة رضي الله عنها ؛ لعلمها بشدة ميله إليها فعطف لها ، وأمسكها ، فنزل فيه قول الله تعالى : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [ النساء : 128 ] .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضاربا ، وإلى قبيح القول فتشاتما ، وهو معنى قول الشافعي : وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ، ولا يحسن ، فهي الحال التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج حكما مرضيا ، ومن أهلها حكما مرضيا ، فإن جعل الحاكم إلى الحكمين الإصلاح بين الزوجين دون الفرقة جاز ، بل لو فعله الحاكم مبتدئا قبل ترافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما من غير إذن الحاكم لهما جاز ، قال الله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ النساء : 114 ] وإن أراد الحاكم أن يرد إلى الحكمين الإصلاح إن رأياه أولى ، والفرقة إن رأياها أصلح ، أو الخلع إن رأياه أنجح ، فهل يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، أم لا يصح إلا بتوكيلهما ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، نص عليه الشافعي في كتاب الطلاق من أحكام القرآن ، وبه قال مالك ، ودليله : قوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فكان الدليل فيها من ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه خطاب توجه إلى الحاكم ، فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين من جهة الحاكم دون الزوجين .

                                                                                                                                            والثاني : قوله : إن يريدا إصلاحا راجع إلى الحكمين ، فدل على أن الإرادة لهما دون الزوجين .

                                                                                                                                            والثالث : أن إطلاق اسم الحكمين عليهما ؛ لنفوذ الحكم جبرا منهما كالحاكم ، فلم يفتقر ذلك إلى توكيل الزوجين .

                                                                                                                                            وروي أنه شجر بين عقيل بن أبي طالب ، وبين زوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة خصومة تنافرا فيها ، وكان سببها أن فاطمة كانت ذات مال تدل بمالها على عقيل ، وتكثر إذكاره بمن قتل يوم بدر من أهلها ، فتقول له : ما فعل عتبة ، ما فعل الوليد ، ما فعل شيبة ، وعقيل يعرض عنها إلى أن دخل ذات يوم ضجرا ، فقالت له : ما فعل عتبة والوليد وشيبة ، [ ص: 603 ] فقال لها : إذا دخلت النار فعلى يسارك ، فجمعت رحلها وبلغ ذلك عثمان ، فقرأ قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [ النساء : 35 ] ، فاختار من أهل عقيل : عبد الله بن عباس ، ومن أهل فاطمة : معاوية بن أبي سفيان ، وقال : عليكما أن تجمعا إن رأيتما ، أو تفرقا إن رأيتما .

                                                                                                                                            فقال عبد الله بن عباس : والله لأحرصن على الفرقة بينهما .

                                                                                                                                            ففال معاوية : والله لا فرقت بين شيخين من قريش فمضيا إليهما وقد اصطلحا .

                                                                                                                                            فدل هذا القول منهما على أن الحكمين يملكان الفرقة إن رأياها ، وذلك بمشهد من عثمان رضي الله تعالى عنه وقد حضره من الصحابة من حضر فلم ينكره ؛ ولأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين بالعيوب والعنة وفي الإيلاء ، فجاز أن يملك بها تفويض ذلك إلى الحكمين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يصح من الحكمين إيقاع الفرقة والخلع إلا بتوكيل الزوجين ، ولا يملك الحاكم الإذن لهما فيه ، نص عليه الشافعي في كتاب " الأم " و " الإملاء " وبه قال أبو حنيفة ؛ لقول الله تعالى : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فدل على أن المردود إلى الحكمين الإصلاح دون الفرقة .

                                                                                                                                            ولما روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد الله السلماني قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه ، مع كل واحد منهما قيام من الناس يعني جمعا ، فتلى الآية ، وبعث إلى الحكمين ، وقال : رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما ، إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، ثم أقبل على المرأة وقال : قد رضيت بما حكما ؟ قالت : نعم رضيت بكتاب الله علي ، ثم أقبل على الرجل فقال : قد رضيت بما حكما ؟ فقال : لا ولكن أرضى أن تجمعا ولا أرضى أن تفرقا ، فقال له علي : كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بمثل الذي رضيت .

                                                                                                                                            فموضع الدليل من هذا الخبر أنه لو ملك الحكمان ذلك بغير توكيل الزوجين لم يكن لرجوع علي رضي الله عنه إلى رضا الزوج وجه ، ولكان بإذن الحكمين فيه ، وإن امتنع

                                                                                                                                            فإن قيل : فما معنى قوله كذبت والله حتى ترضى بمثل الذي رضيت ؟ وكيف يكون امتناعه من الرضا كذبا ؟ فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز أن يكون تقدم منه الرضا ثم أنكره ، فصار كذبا وزال بالإنكار ما تقدم من التوكيل .

                                                                                                                                            [ ص: 604 ] والثاني : أن قوله كذبت بمعنى أخطأت ، وقد يعبر عن الخطأ بالكذب ؛ لأنه بخلاف الحق ، ومنه قول الشاعر :


                                                                                                                                            كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

                                                                                                                                            يعني أخطأتك عينك ، ويدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى الأزواج ، فلم يجز أن يملكه غيرهم ، ولأن الحاكم لا يملك إيقاع الطلاق والخلع بين الزوجين إلا عن رضاهما ، فلئلا يملكه الحكمان من قبله أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية