فصل : [ القول في وجوب  النظر في أصول الشرع      ] .  
فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبها . وأبطل قوم وجوب النظر وعولوا على الإلهام لقول الله تعالى :  أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها      [ الحج : 46 ] . فحملوه على  إلهام القلوب   دون اعتبارها . وهذا تأويل فاسد وقول مطرح لقول الله تعالى :  سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق    [ ص: 54 ]    [ فصلت : 53 ] . فدل على أن رؤية الآيات تدل على الحق دون الإلهام ، وقال تعالى :  وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله      [ الشورى : 10 ] .  
يعني إما بالنص على حكمه ، وإما بالنص على أصله ، ولم يجعل لإلهام القلوب علما بغير أصل .  
ثم يقال : لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت بالإلهام ؟ فإن استدل ناقض ، وإن قال قلته بالإلهام فعنه سئل ، فيقال له انفصل عمن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام ، وانفصل عمن ادعى الإلهام بخلاف إلهامك في جميع أقوالك .  
				
						
						
