فصل : [ القول في وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=33534_20229النظر في أصول الشرع ] .
فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبها . وأبطل قوم وجوب النظر وعولوا على الإلهام لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=46أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها [ الحج : 46 ] . فحملوه على
nindex.php?page=treesubj&link=22161إلهام القلوب دون اعتبارها . وهذا تأويل فاسد وقول مطرح لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=53سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق [ ص: 54 ] [ فصلت : 53 ] . فدل على أن رؤية الآيات تدل على الحق دون الإلهام ، وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [ الشورى : 10 ] .
يعني إما بالنص على حكمه ، وإما بالنص على أصله ، ولم يجعل لإلهام القلوب علما بغير أصل .
ثم يقال : لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت بالإلهام ؟ فإن استدل ناقض ، وإن قال قلته بالإلهام فعنه سئل ، فيقال له انفصل عمن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام ، وانفصل عمن ادعى الإلهام بخلاف إلهامك في جميع أقوالك .
فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=33534_20229النَّظَرِ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ ] .
فَإِذَا تَقَرَّرَ فَسَادُ التَّقْلِيدِ وَجَبَ النَّظَرُ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ لِيَصِلَ إِلَى الْعِلْمِ بِمُوجَبِهَا . وَأَبْطَلَ قَوْمٌ وُجُوبَ النَّظَرِ وَعَوَّلُوا عَلَى الْإِلْهَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=46أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا [ الْحَجِّ : 46 ] . فَحَمَلُوهُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=22161إِلْهَامِ الْقُلُوبِ دُونَ اعْتِبَارِهَا . وَهَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ وَقَوْلٌ مُطَّرِحٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=53سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ [ ص: 54 ] [ فُصِّلَتْ : 53 ] . فَدَلَّ عَلَى أَنَّ رُؤْيَةَ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ دُونَ الْإِلْهَامِ ، وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=10وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [ الشُّورَى : 10 ] .
يَعْنِي إِمَّا بِالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهِ ، وَإِمَّا بِالنَّصِّ عَلَى أَصْلِهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِإِلْهَامِ الْقُلُوبِ عِلْمًا بِغَيْرِ أَصْلٍ .
ثُمَّ يُقَالُ : لِمَنْ أَثْبَتَ الْمَعَارِفَ بِالْإِلْهَامِ لِمَ قُلْتَ بِالْإِلْهَامِ ؟ فَإِنِ اسْتَدَلَّ نَاقَضَ ، وَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ بِالْإِلْهَامِ فَعَنْهُ سُئِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ انْفَصِلْ عَمَّنِ ادَّعَى الْإِلْهَامَ فِي إِبْطَالِ الْإِلْهَامِ ، وَانْفَصِلْ عَمَّنِ ادَّعَى الْإِلْهَامَ بِخِلَافِ إِلْهَامِكَ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِكَ .