الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القسم الخامس : المحكم والمتشابه ] .

                                                                                                                                            وأما القسم الخامس وهو المحكم والمتشابه :

                                                                                                                                            فأصله قول الله تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات [ آل عمران : 7 ] . الآية .

                                                                                                                                            واختلف أهل العلم في المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وهذا قول ابن عباس وابن مسعود .

                                                                                                                                            والثاني : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأمثال وهو قول مأثور .

                                                                                                                                            والثالث : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه الذي تكررت ألفاظه وهذا قول عبد الرحمن بن زيد .

                                                                                                                                            والرابع : أن المحكم ما علم العلماء تأويله وفهموا معناه ، والمتشابه ما لم يكن [ ص: 72 ] لهم إلى علمه سبيل ، مما استأثر الله تعالى بعلمه : كقيام الساعة ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونزول عيسى ، وغيره ، وهذا قول جابر .

                                                                                                                                            والخامس : أن المحكم : ما أحكم الله بيان حلاله وحرامه ، فلم تشتبه معانيه والمتشابه : ما اشتبهت معانيه ، وهذا قول مجاهد .

                                                                                                                                            والسادس : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها ، وهذا قول محمد بن جعفر بن الزبير .

                                                                                                                                            والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه ، ولم يحتج إلى استدلال ، والمتشابه ما لم يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال ، وهو قول بعض المتكلمين .

                                                                                                                                            والثامن : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة والمتشابه ما كانت معاني أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات ، واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان . وهذا محتمل .

                                                                                                                                            وفي قوله هن أم الكتاب [ آل عمران : 7 ] . ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود لأنها أكثر المقصود وهذا قول يحيى بن يعمر .

                                                                                                                                            والثاني : أنه أراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن وهذا قول أبي فاختة .

                                                                                                                                            والثالث : أراد أنه معقول المعاني : لأنه يتفرع عنه ما يشاركه في معناه فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه فلذلك سماه أم الكتاب .

                                                                                                                                            وهذا محتمل .

                                                                                                                                            فأما الذين في قلوبهم زيغ [ آل عمران : 7 ] . فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : شك قاله مجاهد .

                                                                                                                                            والثاني : ميل .

                                                                                                                                            فيتبعون ما تشابه منه فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة في القرآن من انقضاء مدة النبي - صلى الله عليه وسلم - بحساب الجمل .

                                                                                                                                            والثاني : أنه معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته .

                                                                                                                                            ابتغاء الفتنة فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه الشرك ، قاله السدي .

                                                                                                                                            [ ص: 73 ] والثاني : أنه اللبس قاله مجاهد .

                                                                                                                                            والثالث : أنه إفساد ذات البين .

                                                                                                                                            وابتغاء تأويله فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن التأويل التفسير .

                                                                                                                                            والثاني : أنه العاقبة المنتظرة .

                                                                                                                                            وما يعلم تأويله إلا الله فيه ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : تأويل جميع المتشابه ، لأن فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله ، وهذا قول الحسن .

                                                                                                                                            والثاني : أن تأويله يوم القيامة ، لما فيه من الوعد والوعيد ، كما قال الله تعالى :

                                                                                                                                            هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله [ الأعراف : 53 ] . يعني يوم القيامة ، وهذا قول ابن عباس .

                                                                                                                                            والثالث : أن تأويله وقت حلوله ، وهذا قول بعض المتأخرين .

                                                                                                                                            والراسخون في العلم فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يعني الثابتين فيه ، والعاملين به .

                                                                                                                                            والثاني : يعني المستنبطين له ، والعالمين به .

                                                                                                                                            وفيهم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهم داخلون في الاستثناء ؛ وتقديره : أن الذي يعلم تأويله الله والراسخون في العلم جميعا روىمجاهد عن ابن عباس قال : أنا ممن يعلم تأويله .

                                                                                                                                            والثاني : أنهم خارجون من الاستثناء ويكون معنى الكلام : وما يعلم تأويله إلا

                                                                                                                                            الله وحده ، ثم استأنف فقال : والراسخون في العلم يقولون آمنا به .

                                                                                                                                            كل من عند ربنا يحتمل وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : علم ذلك عند ربنا .

                                                                                                                                            والثاني : أن ما فصله الله من المحكم والمتشابه منزل من عند ربنا .

                                                                                                                                            وإنما جعل الله تعالى كتابه محكما ومتشابها استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر ليتبين التفاضل ويستجزل الثواب

                                                                                                                                            [ ص: 74 ] وقد روى معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " القرآن على ثلاثة أجزاء : " حلال فاتبعه ، وحرام فاجتنبه ، ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه " .

                                                                                                                                            وإذا وضح ما ذكرناه فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلام ينقسم أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : محكم في أحواله .

                                                                                                                                            والثاني : متشابه في أحواله .

                                                                                                                                            والثالث : متشابه في حال ومحكم في حال .

                                                                                                                                            والرابع : محكم من وجه ومتشابه من وجه .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول وهو المحكم في الأحوال فضربان : مفهوم ، ومعقول ، والفرق بينهما أن المفهوم ما لم يحتج إلى فكر ، والمعقول ما احتاج إلى فكر .

                                                                                                                                            والمفهوم : ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما فهم صريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم [ النساء : 23 ] . الآية .

                                                                                                                                            والثاني : ما فهم بمخرج خطابه مثل قوله في تحريم الخمر والقمار : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه [ المائدة : 90 ] . فدل وضع الخطاب على تحريمه .

                                                                                                                                            والمعقول : ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما علم بالتنبيه كقوله : وورثه أبواه فلأمه الثلث [ النساء : 11 ] . بثلث الأم على أن الباقي للأب .

                                                                                                                                            والثاني : ما علم بالاستدلال : مثل تقدير أقل الحمل بستة أشهر بقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [ الأحقاف : 14 ] . دل بقوله حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة [ البقرة : 233 ] . على أن الباقي من ثلاثين شهرا هو أقل مدة الحمل .

                                                                                                                                            فهذه الضروب الأربعة ونظائرها محكمة غير متشابهة .

                                                                                                                                            وأما القسم الثاني : وهو المتشابه في الأحوال : فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما تلوحت فيه إشارة يحتمل الاستدلال بها كقوله في الكلالة : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [ النساء : 12 ] . فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة . فقال : تكفيك آية الصيف " يعني قوله : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [ النساء : 176 ] . . . الآية

                                                                                                                                            [ ص: 75 ] فسماها آية الصيف ، لأنها نزلت في الصيف فلم يزده في البيان عن الرد إلى الإشارة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما تجرد عن إشارة كالحروف المفردة في القرآن مثل آلم و كهيعص ، [ مريم : 1 ] . حم عسق [ الشورى : 1 ] . فكانت على احتمال مشتبهة غير أن المراد في الضرب الأول خفي وفي هذا الضرب مبهم وكلاهما من المتشابه .

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو المتشابه في حال والمحكم في حال : فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : العموم إذا خص .

                                                                                                                                            والثاني : المجمل إذا فسر ، هما قبل البيان من المتشابه ، وبعد البيان من المحكم .

                                                                                                                                            وأما القسم الرابع : وهو المحكم من وجه والمتشابه من وجه : فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المتشابه في الموجب ، والمحكم في الواجب ، مثل قوله تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [ الأنعام : 151 ، الإسراء : 33 ] . فالحق هو السبب الموجب وهو من المتشابه ، وإباحة القتل هو الواجب وهو من المحكم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون المحكم في الموجب والمتشابه في الواجب كقوله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده [ الأنعام : 141 ] . والسبب الموجب هو استحصاد الزرع وهو من المحكم والحق المؤدى هو الواجب وهو من المتشابه .

                                                                                                                                            فهذان الضربان ونظائرهما هو المحكم من وجه والمتشابه من وجه ثم على هذا الأصل تعتبر جميع النصوص .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية