الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في أحوال النسخ ] :

                                                                                                                                            وأما القسم الرابع في أحوال النسخ : فهو على خمسة أضرب :

                                                                                                                                            أحدها : ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم .

                                                                                                                                            والضرب الثالث : ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين .

                                                                                                                                            والضرب الرابع : ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله ، قم الليل إلا قليلا [ المزمل : 2 ] . بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك [ الإسراء : 79 ] . فنسخ فرضه بغير بدل .

                                                                                                                                            والضرب الخامس : ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر كقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [ البقرة : 184 ] . فكان مخيرا في شهر رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بمد فنسخ التخيير بانحتام الصيام بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية