[ ص: 99 ]    [ القول في  مصادر السنة      ] :  
فأما القسم الأول فما تؤخذ منه السنة فهو مأخوذ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه :  
من قوله وفعله وإقراره .  
[ أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ] :  
فأما أقواله : فمطاع فيها ، قال الله تعالى :  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم      [ النساء : 59 ] .  
وهي على أربعة أضرب :  
أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار ، فيطاع في أوامره ، ويتبع في نواهيه ، ويصدق في خبره ، ويجاب على استخباره .  
ثم تنقسم قسمين :  
أحدهما : ما ابتدأه .  
والثاني : ما كان جوابا عن سؤال .  
فأما المبتدأ من أقواله فيشتمل على خمسة أقسام : عبادات ، ومعاملات ، وترغيب ، وترهيب ، وتأديب .  
فأما العبادات فتتردد بين وجوب وندب .  
وأما المعاملات فتتردد بين إباحة وحظر .  
وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة .  
وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية .  
وأما التأديب فباعث على الجملة والألفة . وبهذا تتم مصالح الدين والدنيا .  
وأما ما كان جوابا عن سؤال : فينقسم ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منه كما سئل عن الاستطاعة في الحج فقال : "  زاد وراحلة     " وهذا حد الجواب أن يكون مطابقا للسؤال .  
والثاني : أن يكون الجواب أزيد من السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال  هو الطهور ماؤه الحل ميتته     " . فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ .  
والثالث : أن يكون الجواب أنقص من السؤال فله أربعة أحوال :  
إحداها : أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل في السؤال كما سئل عما يلبس المحرم فقال :  لا يلبس قميصا ولا عمامة     .  
 [ ص: 100 ] والحال الثانية : أن يكون في كتاب الله بيان لبقية السؤال كما يسأله  عمر   عن الكلالة فقال : "  تكفيك آية الصيف     " .  
والثالثة : أن يكون في بعض الجواب تنبيه على بقية الجواب كما  سأله .  عمر   عن قبلة الصائم فقال " أرأيت لو تمضمضت ؟ "     .  
والحال الرابعة : أن يكون لتوقف عنه ، فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه إتمام الجواب ، وإن تعلق بالديانات لزمه إتمام الجواب لما فيه من إظهار دين الله فيه ، وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله وبيانه كما سأله  أسيد بن حضير   عن الحيض فتوقف حتى نزل قوله تعالى  ويسألونك عن المحيض قل هو أذى      [ البقرة 222 ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					