الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : في مكاتبة القاضي للأمير .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وجميع هذه الكتب إذا تعلقت بأحكام وحقوق لم تثبت إلا بالشهادة في التحمل والأداء .

                                                                                                                                            [ ص: 243 ] وخالفنا بعض من وافقنا في كتب القضاة : أن كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة ومن القضاة إلى الأمراء تقبل بغير الشهادة في التحمل والأداء لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : هو فرق ما بينهما في العرف المستمر .

                                                                                                                                            والثاني : صيانة السلطان فما يباشر غيره وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما لم تنفذ كتب القضاة في الأحكام إلا بالشهادة مع ظهورهم كان ذلك في كتب الخلفاء والأمراء مع احتجابهم أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أن القضاة فروع الخلفاء ، وحكم الأصول إذا لم يكن أقوى من حكم الفروع لم يكن أضعف .

                                                                                                                                            فأما كتبهم في الأوامر والنواهي ، والكتب إليهم في الأعمال والأموال فمقبولة على ما جرت به العادة في أمثالها ، مختومة مع الرسل الثقاة لأنها تكثر والتزوير فيها يظهر والهيئة فيها تمنع والاستدراك فيها ممكن فمن هذه الوجوه خالفت كتب القضاة في أحكام الرعايا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية