هل  أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم   ؟  
مسألة : قال  الشافعي      : " فإن سموا على كل واحد في نصيبه شيئا معلوما فجائز وإن سموه . على الكل فعلى قدر الأنصباء " .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال : إذا  استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة   فلهم فيها حالتان :  
إحداهما : أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه ، فهذا جائز ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمى ، ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو يتفاضلوا .  
والحال الثانية : أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى ، لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند  الشافعي   على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤوس .  
وقال  أبو حنيفة      : يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر .  
 [ ص: 249 ] وقال  أبو يوسف   ومحمد      : القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها على السهام .  
واستدل من قسطها على العدد ، بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره : لأن الأرض إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسها ، وللآخر باقيها قسمها أسداسا فكان في حق القليل أكثر عملا ، فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص .  
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك كنفقات البهائم .  
والثاني : أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهما من مائة سهم : فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها ، وهذا مدفوع في المعقول .  
والثالث : أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطا بينهم على السهام ، اقتضى أن تتقسط أجرة قسمه على السهام .  
واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر ، ففاسد من وجهين :  
أحدهما : أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر .  
والثاني : أنه خطأ : لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة أسهم ، وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد : لأنه يحتاج أن يذرع الجميع فيعرف مساحته .  
وقولهم أن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأ بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل الاستدلال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					