الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ لزوم القسمة ] .

                                                                                                                                            فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال القاسم من أن يكون قد ندبه الحاكم [ ص: 255 ] للقسمة أو قد تراضى به الشركاء فيها .

                                                                                                                                            فإن ندبه الحاكم لها تمت القسمة بينهم بالقرعة ، واستقر ملك كل واحد منهم على ما خرج له بها ، ولا خيار له : لأن قسمته بأمر الحاكم حكم منه بها ، فنفذ ولم يقف على خيارهم .

                                                                                                                                            وإن تراضى به الشركاء فيها ففيما تلزمه القسمة به وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في الخصمين وإذا تراضيا بحكم من لا ولاية له ، ففي نفوذ حكمه عليها قولان :

                                                                                                                                            فإن قيل : إن حكمه لازم لهما ، ونافذ عليهما كالحاكم ثبتت القسمة بالقرعة كما لو أمر بها الحاكم .

                                                                                                                                            وإن قيل : لا يلزمهما حكمه إلا بالتزامهما له بعد الحكم لم تتم القسمة بالقرعة إلا أن يتراضوا بها بعد القرعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية