الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            لا يتعنت القاضي شاهدا .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يتعنت شاهدا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : إظهار التنكر عليه ، والاسترابة به ، وهو طاهر الستر ، موفور العقل .

                                                                                                                                            والثاني : أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت .

                                                                                                                                            والثالث : أن يتتبعه في ألفاظه ، ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرنا ، لأن عنت الشاهد قدح فيه ، وميل على المشهود له ، ومفض إلى ترك الشهادة عنده .

                                                                                                                                            [ ص: 278 ] وهكذا لا يجوز أن يضجر على الشاهد ولا ينتهره : لأن الضجر والانتهار عنت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية