[  لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة      ] .  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا شاهدا شهادة " .  
قال  الماوردي      : يعني أنه لا يلقن الشاهد ما يشهد به ، لأمرين :  
أحدهما : أنه يصير بتلقينه مائلا مع المشهود له .  
والثاني : أنه ربما لقنه ما ليس عنده .  
فإن  لقنه صفة لفظ الأداء ، ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء   ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، كما اختلفوا في تلقين الخصم تحقيق الدعوى ، فجوزه بعضهم ، لأنه توقيف ، وليس بتلقين ، وقد أشار إليه  الشافعي      . ومنع منه آخرون لما فيه من الممايلة ، ويقول له : إن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها .  
ولا يجوز أن يبعث الشاهد على الشهادة إذا توقف عنها   ولا يبعثه على التوقف عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات ، فيجوز أن يعرض له بالتوقف عنها ، كما فعله عمر في الشهود على المغيرة بالزنا حتى توقف زياد فدرأ به الحد عن المغيرة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					