فصل : والحكم الثاني :  تأديب شاهد الزور      .  
وتأديبه التعزير ، لأنه مما لم يرد فيه حد .  
 [ ص: 320 ] ولا يبلغ بتعزيره أربعين وغايته تسعة وثلاثون سوطا ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : "  لا يبلغ بالحد في غير حد     " وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  من بلغ ما ليس بحد حدا فهو من المعتدين     " .  
ولا وجه لما قال  مالك   ، من أنه يجوز أن يزيد في التعزير على أكثر الحدود .  
ولا وجه لما قاله  ابن أبي ليلى   أنه لا يبلغ به المائة ، ويجوز بما دونها .  
وقال أبو يوسف : لا يبلغ به ثمانين ، ويجوز فيما دونها .  
والصحيح ما ذكرناه من أنه لا يبلغ به الأربعين ويجوز بما دونها ؛ لأن الأربعين حد الخمر في الحر ، فكان غاية تعزير الحر تسعة وثلاثين .  
ثم هذه الغاية لا يجب استعمالها في كل معزر ؛ لأن  التعزير يختلف باختلاف حال المعزر ويكون موقوفا على الاجتهاد   ، فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد في عدده ، فإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بعشرة أسواط لم يزده عليها ، وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس لم يعدل به إلى الضرب ، وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالقول والزجر ، لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس ، وقد استوفينا حكم التعزير في بابه .  
				
						
						
