[ ص: 331 ] فصل : والقسم الثالث : أن  يكون مطلق الولاية لم يؤذن له في الاستخلاف ولم ينه عنه   ، ففيه لأصحابنا حين علق  الشافعي   القول فيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : وهو قول  أبي علي بن خيران   ليس له أن يستخلف قل عمله أو كثر ؛ لأن القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري   أن له أن يستخلف ، قل عمله أو كثر اعتبارا بعموم ولايته .  
والوجه الثالث : وهو قول جمهور  البصريين      : أن استخلافه معتبر بعمله فإن قل وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف ، وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وكل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل فيه ، وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل فيه ، فعلى هذا فيما يستخلف عليه وجهان :  
أحدهما : يجوز أن يستخلف فيما عجز عنه من زيادة العمل ولا يجوز أن يستخلف فيما قدر عليه اعتبارا بالحاجة .  
والوجه الثاني : يجوز أن يستخلف على جميعه ؛ لأن العرف فيه كالإذن ، فعلى هذا إن استخلف على ما يقدر على مباشرته جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته ، وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته وجهان :  
أحدهما : تجوز النيابة عنه كالوكيل .  
والثاني : لا تجوز ؛ لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					