فصل 
يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة  والهبة ونحوها ، ولا يحرم التفريق في العتق ، ولا في الوصية . وفي الرد بالعيب ، وجهان . وقال الشيخ   أبو إسحاق الشيرازي     - رحمه الله - : لو اشترى جارية وولدها الصغير ، ثم تفاسخا البيع في أحدهما ، جاز ، وحكم التفريق في الرهن مذكور في بابه . وإذا فرق بينهما في البيع والهبة ، ففي صحة العقد قولان . أظهرهما : لا يصح ؛ لأنه منهي عن تسليمه . قال   أبو الفرج البزاز     : القولان في التفريق بعد أن تسقيه اللبأ ، أما قبله ، فلا يصح قطعا . وإلى متى يمتد تحريم التفريق ؟ قولان . أحدهما : إلى البلوغ . وأظهرهما : إلى بلوغه سن التمييز سبع سنين ، أو ثمان سنين تقريبا . ويكره التفريق بعد البلوغ . فلو فرق بعده ببيع أو هبة ، يصح قطعا . ولو كانت الأم رقيقة والولد حرا ، أو بالعكس ، فلا منع من بيع الرقيق منهما . وهل الجدة والأب وسائر المحارم كالأم ؟ فيه كلام يأتي في كتاب " السير " إن شاء الله تعالى . 
والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن ، جائز على الصحيح ، وبه قطع الجمهور . 
قلت : هذا الوجه الشاذ في منع التفريق بين البهيمة وولدها ، هو في التفريق بغير الذبح . وأما ذبح أحدهما ، فجائز بلا خلاف . والله أعلم . 
 [ ص: 418 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					