فصل 
ليس من المناهي بيع العينة    - بكسر العين المهملة وبعد الياء نون - وهو أن   [ ص: 419 ] يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ، ويسلمه إليه ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا . وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدا ويشتري بأكثر منه إلى أجل ، سواء قبض الثمن الأول ، أم لا ، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد ، أم لا . هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب ، وأفتى الأستاذ   أبو إسحاق الاسفراييني  ، والشيخ  أبو محمد     : بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني كالمشروط في الأول ، فيبطلان جميعا . 
 [ ص: 420 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					