الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        وإن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح ، بأن يدعي أحدهما صحة العقد ، والآخر فساده . مثل أن يقول : بعتك بألف ، فقال : بل بألف وزق خمر ، أو قال : شرطنا شرطا مفسدا ، فأنكر ، فلا تحالف . والأصح عند الأكثرين : أن القول قول من يدعي الصحة ، وهو ظاهر نصه . كما لو قال : هذا الذي بعتنيه حر الأصل ، فقال : بل هو مملوك ، فإن القول قول البائع . والثاني : القول قول الآخر . ولو قال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمر ، فعلى الوجهين . وقيل : يقطع بالفساد ، فإذا قلنا : القول قول من يدعي الصحة ، فقال : بعتك بألف ، فقال : بل بخمسمائة وزق خمر ، وحلف البائع على نفي سبب الفساد ، صدق ، وبقي النزاع في قدر الثمن ، فيتحالفان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية