فرع  
اختلفا في القبض   ، فالقول قول المشتري .  
 [ ص: 581 ] فرع  
باع عصيرا وأقبضه ، ووجد خمرا   ، فقال البائع : تخمر في يدك ، فقال : بل سلمته خمرا ، فيكون القبض فاسدا ، وأمكن صدقهما ، فأيهما يصدق ؟ قولان .  
قلت : أظهرهما تصديق البائع . والله أعلم .  
ولو قال أحدهما : كان خمرا عند البيع ، فهذا يدعي فساد العقد ، والآخر يدعي صحته ، وقد سبق حكمه . وعلى هذا يقاس ما لو اشترى لبنا ، فأخذه المشتري في ظرف ، ثم وجدت فيه فأرة ميتة ، وتنازعا في نجاسته عند البيع ، أو عند القبض .  
فرع  
قال بعتنيه بشرط أنه كاتب ، وأنكر البائع الشرط   ، فوجهان .  
أصحهما : يتحالفان ، كاختلافهما في الأجل . والثاني : القول قول البائع ، كاختلافهما في العيب . ولو كان الثمن مؤجلا ، فاختلفا في انقضاء الأجل ، فالأصل بقاؤه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					