الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء  ، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين  في القسامة ، عمدا كان القتل أو خطأ ، فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف  ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ، وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين  ؛ على وجهين ، وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي  ، حلف خمسا وعشرين ، وله بقيتها ، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر الخرقي  من شروط القسامة : أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل  ، وأن تكون الدعوى على واحد  ، وقال غيره : ليس بشرط ، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا ، لم يقسموا إلا على واحد معين  ، ويستحقون دمه ، وإن كانت خطأ أو شبه عمد ، فلهم القسامة على جماعة معينين  ، ويستحقون الدية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					