الرابع : أن يكون في المدعين رجال عقلاء ، ولا مدخل للنساء والصبيان والمجانين في القسامة ، عمدا كان القتل أو خطأ ، فإن كانا اثنين أحدهما غائب أو غير مكلف ، فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق نصيبه من الدية ، وهل يحلف خمسين يمينا أو خمسا وعشرين ؛ على وجهين ، وإذا قدم الغائب أو بلغ الصبي ، حلف خمسا وعشرين ، وله بقيتها ، والأولى عندي ألا يستحق شيئا حتى يحلف الآخر وذكر الخرقي من شروط القسامة : أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص إذا ثبت القتل ، وأن تكون الدعوى على واحد ، وقال غيره : ليس بشرط ، لكن إن كانت الدعوى عمدا محضا ، لم يقسموا إلا على واحد معين ، ويستحقون دمه ، وإن كانت خطأ أو شبه عمد ، فلهم القسامة على جماعة معينين ، ويستحقون الدية .


