ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه  إلا السيد  ، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن ، وهل له القتل في الردة ، والقطع في السرقة  ؛ على روايتين . ولا يملك إقامته على مكاتبه ، ولا من بعضه حر ، ولا أمته المزوجة  ، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه ، ويحتمل ألا يملكه ، ولا يملكه المكاتب ، ويحتمل أن يملكه ، وسواء ثبت ببينة أو إقرار  ، وإن ثبت بعلمه  ، فله إقامته ، نص عليه ، ويحتمل ألا يملكه كالإمام ، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					