فصل الثاني : انتفاء الشبهة  ، فإن وطئ جارية ولده  ، أو جارية له فيها شرك  ، أو لولده ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته  ، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته ، فأجابه غيرها  ، فوطئها ، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته  ، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها  ، أو لم يعلم بالتحريم ، لحداثة عهده بالإسلام ، أو نشوئه ببادية بعيدة  ، أو أكره على الزنا  ، فلا حد عليه ، وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى حد ، وإن وطئ ميتة  ، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها  ، فهل يحد ، أو يعزر ؛ على وجهين . وإن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه  ، كنكاح المزوجة والمعتدة ، والخامسة ، وذوات المحارم من النسب والرضاع ، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره ، وزنى بها  ، أو زنى بامرأة له عليها القصاص  أو بصغيرة أو مجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها ، أو بأمة ثم اشتراها ، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونا أو صغيرا فوطئها ، فعليهم الحد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					