وإن شهد أربعة ، فرجع أحدهم قبل الحد  ، فلا شيء على الراجع ، ويحد الثلاثة . وإن كان رجوعه بعد الحكم ، فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء  فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، نص عليه ، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها  ، لم يحد المشهود عليه ، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؛ على روايتين . وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد  ، لم تحد بذلك بمجرده . 
     	
		
 
				
 
						 
						

 
					 
					