وإن شهد أربعة ، فرجع أحدهم قبل الحد ، فلا شيء على الراجع ، ويحد الثلاثة . وإن كان رجوعه بعد الحكم ، فلا حد على الثلاثة ، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ، وإن شهد أربعة بالزنا بامرأة ، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء فلا حد عليها ، ولا على الشهود ، نص عليه ، وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة ، فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها ، لم يحد المشهود عليه ، وهل يحد الشهود الأولون حد الزنا ؛ على روايتين . وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ، لم تحد بذلك بمجرده .


