باب ، حد المحاربين وهم قطاع الطريق  ، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء ، فيغصبونهم المال مجاهرة ، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب ، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخرقي  ، وقال أبو بكر    : حكمهم في المصر ، والصحراء واحد ، وإذا قدر عليهم ، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه ، وأخذ المال ، قتل حتما ، وصلب حتى يشتهر . وقال أبو بكر    : يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب ، وعن أحمد    : أنه يقطع مع ذلك . وإن قتل من لا يكافئه ، فهل يقتل ؛ على روايتين . وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فيما دون النفس ، فهل يتحتم استيفاؤه ؛ على روايتين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					