وما عدا ذلك مباح كبهيمة الأنعام والخيل ، والدجاج ، والوحشي من البقر  ، والظباء ، والحمر ، والزرافة ، والنعامة ، والأرنب ، والضبع ، والضب ، والزاغ ، وغراب الزرع ، وسائر الطير ، وجميع حيوان البحر إلا الضفدع ، والحية ، والتمساح ، وقال ابن حامد    : وإلا الكوسج . وقال أبو علي النجاد    : لا يباح من البحر ما يحرم نظيره في البر ، كخنزير الماء ، وإنسانه . وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ، ولبنها وبيضها حتى تحبس ، وعنه : تكره ، ولا تحرم ، وتحبس ثلاثا ، وعنه : يحبس الطائر ثلاثا ، والشاة سبعا ، وما عدا ذلك أربعين يوما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					