فصل : الثاني : الآلة ، وهي نوعان ، محدد ، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ، ولا بد من جرحه به ، فإن قتله بثقلة لم يبح . وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه ، وإن نصب مناجل أو سكاكين ، وسمى عند نصبها ، فقتلت صيدا أبيح ، وإن قتل بسهم مسموم ، لم يبح إذا غلب على ظنه أن السم أعان على قتله . ولو رماه فوقع في ماء ، أو تردى من جبل ، أو وطئ عليه شيء فقتله ، لم يحل ، إلا أن يكون الجرح موحيا كالذكاة ، فهل يحل ؛ على روايتين . وإن رماه في الهواء فوقع على الأرض ، فمات ، حل . وإن رمى صيدا فغاب عنه ، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه ، حل ، وعنه : إن كانت الجراح موحية حل ، وإلا فلا ، وعنه : إن وجده في يومه حل ، وإلا فلا . وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله لم يبح ، وإن ضربه فأبان منه عضوا ، وبقيت فيه حياة مستقرة ، لم يبح ما أبان منه ، وإن بقي معلقا بجلدة حل ، وإن أبانه ومات في الحال ، حل الجميع ، وعنه : لا يباح ما أبان منه ، وإن أخذ قطعة من حوت ونحوه ، وأفلت حيا ، أبيح ما أخذ منه . وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ ، فلا يباح ما قتل به ، لأنه وقيذ .


