[ ص: 418 ] مسألة [ ] دخول المجتهد المبتدع في الإجماع ، غير داخل في الإجماع بلا خلاف ; لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة ، وإن لم يعلم هو كفر نفسه . قال المجتهد المبتدع إذا كفرناه ببدعته الهندي : لكن لا يمكن الاستدلال بإجماعنا على كفره بسبب ذلك الاعتقاد ; لأنه إنما ينعقد إجماعنا وحده على كفره لو ثبت كفره ، فإثبات كفره بإجماعنا وحده دور ، وأما إذا وافقنا هو على أن ما ذهب إليه كفر ، فحينئذ يثبت كفره ، لا لأن قوله معتبر في الإجماع ; لأنه كافر ، ولا لإجماعنا وحده لما سبق ، بل ; لأنه لو لم يكن ما ذهب إليه كفرا إذ ذاك لزم أن يكون مجموع الأمة على الخطأ ، وأدلة الإجماع تنفيه .