( المسألة الرابعة ) إذا رأينا من أنكرنا عليه ؛ لأنه منتهك للحرمة من جهة اعتقاده ، وإن اعتقد تحليله لم ننكر عليه ؛ لأنه ليس عاصيا ؛ ولأنه ليس أحد القولين أولى من الآخر ، ولكن لم تتعين المفسدة الموجبة لإباحة الإنكار إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا ينقض قضاء القاضي بمثله لبطلانه في الشرع كواطئ الجارية بالإباحة معتقدا لمذهب فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله ، وهو يعتقد تحريمه وشارب النبيذ معتقدا مذهب عطاء ، وإن لم يكن معتقدا تحريما ، ولا تحليلا ، والمدارك في التحريم والتحليل متقاربة أرشد للترك برفق من غير إنكار وتوبيخ ؛ لأنه من باب الورع المندوب ، والأمر بالمندوبات والنهي عن المنكرات هكذا شأنهما الإرشاد من غير توبيخ أبي حنيفة