الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وفي فوريته ) أي في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=3276_3275الإتيان به أول عام القدرة عليه فيعصي بالتأخير عنه ولو ظن السلامة وهو المعتمد ( وتراخيه لخوف الفوات ) أي إلى وقت يخاف فيه فواته بالتأخير إليه . [ ص: 3 ] ويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال ( خلاف ) .
( قوله : وفي فوريته ) أي وجوب الإتيان به على الفور وقوله : وتراخيه أي وجوبه على التراخي لمبدأ خوف الفوات ( قوله : فيعصي بالتأخير عنه ) أي بالتأخير عن أول عام القدرة ولو لثاني عام ( قوله : ولو ظن السلامة ) أي إلى العام الذي قصد التأخير إليه .
( قوله : وتراخيه إلخ ) أي على القول بالتراخي لو nindex.php?page=treesubj&link=3838_3276أخره واخترمته المنية قبل خوف الفوات فقال في الطراز لا يعصي وقال بعض الشافعية يأثم ; لأنه إنما جوز له التأخير بشرط السلامة ا هـ ح .
( قوله : أي إلى وقت ) - - . [ ص: 3 ] أي إلى مبدأ وقت ( قوله : باختلاف الناس ) أي من ضعف وقوة فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه إنه لا يمكث قويا إلا خمس سنين ، أو ثلاثة ، أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه التأخير لما بعده واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وابن شاس فتنظير ح في ذلك قصور انظر بن ، ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجه ، سواء قلنا : إن الحج على الفور أو التراخي ، وسواء كان الأول المفسد فرضا ، أو نفلا كما يأتي ذلك عند قوله ووجب إتمام المفسد ( قوله : خلاف ) الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار والعراقيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وشهره صاحب الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة والثاني شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح الباجي nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد والتلمساني وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب قال ح سوى المصنف هنا بين القولين ، وفي التوضيح قال : الظاهر قول من شهر الفورية ، وفي كلام ابن حبيب ميل إليه وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي ولأن القول بالفورية نقله العراقيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي ، وإذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفورية أرجح ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ا هـ كلامه .