؟ ( و وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم ) لظاهر الآية . وكما ذكره م عن البخاري ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و ابن عباس هـ ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز ش ففي الجواز [ ص: 615 ] وجهان ولو فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط للحسن ، : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و وعنه ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه م ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 ) : ولاؤه لمن أعتقه . وعنه وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . : لا وعنه لكن يعين في [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال يعتق من زكاته رقبة أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة .