الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها بغير رحم ؟ ( و م ) لظاهر الآية . وكما ذكره البخاري عن ابن عباس ، وكون العتق إسقاطا لا يمنع سقوط الفرض به وإن اعتبر التمليك في غيره كخصال الكفارة أم لا يجوز ; ( و هـ ش ) لظاهر الآية ، ولعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ( م 12 ) فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز [ ص: 615 ] وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن ، وعنه : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ ( و م ) ] ما لم يعط المكاتب منها في آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب ، وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ( م 13 ) وعنه : ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين . وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة لكن يعين في [ ص: 616 ] ثمنها وكذا قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر ; لأنه عبد ، ذكره جماعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 12 ) قوله : وهل يجوز أن يشتري منها رقبة تعتق بغير رحم أم لا يجوز ؟ لعدم التمليك المستحق ، فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمغني والشرح والمقنع والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والفائق وغيرهم ، إحداهما يجوز ، وهو الصحيح ، جزم به في المبهج والعمدة والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم نهاية ابن رزين وغيرهم ، واختاره القاضي في التعليق [ ص: 615 ] وغيره ، والمجد في شرحه ، وغيرهما ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره الخلال ، وقدمه الخرقي وصاحب المستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق ، حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى وابن القاسم ، وسندي وروده في المغني وغيره ، وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة ، لكن يعين في ثمنها ، قال أبو بكر : لا يعتق رقبة كاملة ، قال في الرعاية : وعنه : لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ، ولا بعضها ، بل يعين في ثمنها ، انتهى . ولم يذكرهما المصنف هنا .

                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : ومن عتق من الزكاة قال بعضهم : حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب ، وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) وهو الصواب ، ثم وجدت الشيخ قدمه في المغني ونصره وقال : اختاره الخلال ذكره في باب قسمة الفيء والصدقة ، فقال : فصل : [ ص: 616 ] ولا يعقل عنه ، اختاره الخلال ، وعنه : أنه يعقل عنه ، اختاره أبو بكر ; لأنه معتق فيعقل عنه ، كالذي أعتقه من ماله ، وإنما لم يأخذ من ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته ، والعقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الأصل ، ثم قال : ولنا أنه لا ولاء له عليه ، فلم يعقل عنه ، كما لو كان وكيلا في العتق ، ولأنه لا يرثه ، فلم يعقل عنه ، كما لو اختلف دينهما ، وما ذكروه يبطل بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة . انتهى ، ويأتي قريبا من ذلك في أول باب الولاء من كلام أبي المعالي .




                                                                                                          الخدمات العلمية