( وإن ند ) أي ( فللثاني ) [ ص: 110 ] ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ( لا إن ) كان ( تأنس ) عند الأول فند منه ( ولم يتوحش ) بعد ندوده أي لم يصر وحشيا بأن لم يتطبع بطباع الوحش فهو للأول ، وللثاني أجرة تحصيله فقط . شرد بغير اختيار من صاحبه بل ( ولو من مشتر ) له من صاحبه فاصطاده غيره