17463 باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم .
( قال - رحمه الله ) : الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتلهم إن لم يسلم أهل الأوثان ، أو يعطي الجزية الشافعي أهل الكتاب ، أو يمن عليهم ، أو يفاديهم بمال يأخذه منهم ، أو بأسرى من المسلمين يطلقوا لهم ، أو يسترقهم فإن استرقهم أو أخذ منهم مالا فسبيله سبيل الغنيمة يخمس ويكون أربعة أخماسها لأهل الغنيمة ، فإن قال قائل : كيف حكمت في المال والولدان والنساء حكما واحدا وحكمت في الرجال أحكاما متفرقة ؟ قيل : ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قريظة وخيبر فقسم عقارها من الأرضين والنخل قسمة الأموال ، وسبى ولدان بني المصطلق وهوازن ونساءهم فقسمهم قسم الأموال .
( قال الشيخ ) : أما ما قال : في قريظة ( ففيما أخبرنا ) ، أبو الحسن : محمد بن الحسين العلوي وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أنبأ ، أنبأ أبو بكر : محمد بن الحسين القطان أبو الأزهر ، ثنا محمد بن شرحبيل ، أنبأ ، عن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، - رضي الله عنهما : أن يهود ابن عمر بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم ، حتى حاربت قريظة بعد ذلك ، وأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهود فقتل رجالهم ، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ، إلا بعضهم لحقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فآمنهم وأسلموا المدينة بني قينقاع وهم قوم - ويهود عبد الله - يعني ابن سلام بني حارثة وكل يهودي بالمدينة . أخرجه عن مسلم في الصحيح من حديث عبد الرزاق ، عن . ابن جريج
[ ص: 64 ]