قال ( فهو كالدم المتوالي ) قال رضي الله تعالى عنه : وهذه إحدى الروايات عن والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض رحمه الله ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في باب الزكاة ، وعن أبي حنيفة رحمه الله وهو روايته عن أبي يوسف ، وقيل هو آخر أقواله أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يفصل ، وهو كله كالدم المتوالي لأنه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم ، أبي حنيفة
[ ص: 173 ] والأخذ بهذا القول أيسر ، وتمامه يعرف في كتاب الحيض
[ ص: 174 ] ( وأقل الطهر خمسة عشر يوما ) هكذا نقل عن وأنه لا يعرف إلا توقيفا ( ولا غاية لأكثره ) لأنه يمتد إلى سنة وسنتين فلا يتقدر بتقدير إلا إذا استمر بها الدم فاحتيج إلى نصب العادة ، إبراهيم النخعي
[ ص: 175 ] ويعرف ذلك في كتاب الحيض