[ ص: 159 ] ، ولو حذف ابتاع لكان أخصر ، وأشمل ( حنث ، ولزم البيع ) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ، ولم يلزم البيع على المعتمد . ويحنث ( وإن قال ) البائع ( حين البيع أنا حلفت ) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله ( فقال هو ) أي البيع ( لي ) لا له ( ثم صح ) أي ثبت بالبينة ( أنه ابتاع ) أو باع ( له ) أي لزيد