( أو ) لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف الخلع محلا ( لا إن لم يقل ثلاثا ) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال ( ولزمه طلقتان ) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق . ( قال ) لها ( إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) ثم خالعها