( و ) يجب عليه ( ) أي أهل الإخدام بأن يكون الزوج ذا سعة ، وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة ، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم ( وإن بكراء ، ولو بأكثر من واحدة ) إذا لم تكف الواحدة إخدام أهله
[ ص: 511 ] ( وقضي لها بخادمها ) عند التنازع مع الزوج ( إن أحبت ) وأحب هو أن يخدمها خادمه ( إلا لريبة ) في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا فلا يقضى لها بخادمها بل يجاب الزوج لما ادعى إن قامت القرائن على تصديقه ( وإلا ) بأن لم تكن أهلا للإخدام أو كانت أهلا ، والزوج فقير ( فعليها الخدمة الباطنة ) ولو غنية ذات قدر ( من عجن وكنس وفرش ) وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر واستقاء ماء جرت به العادة وغسل ثيابه ( بخلاف ) فهي واجبة عليه لها لا عليها له . ( النسج والغزل ) والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة