الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3652 [ 1971 ] عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة.

                                                                                              وفي رواية: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.


                                                                                              رواه أحمد (2 \ 229) والبخاري (5473) ومسلم (1976) وأبو داود (2831) والترمذي (1512) والنسائي (7 \ 167) وابن ماجه (3168).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله: لا فرع ولا عتيرة ) قد فسر الفرع في الحديث، غير أن أبا عبيد زاد فيه زيادة عن أبي عمرو ، قال: الفرع، والفرعة - بفتح الراء -: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم، فنهي المسلمون عن ذلك. وقد أفرع القوم إذا بلغت إبلهم ذلك. وقال شمر : قال أبو مالك : كان الرجل في الجاهلية إذا تمت [ ص: 384 ] إبله مائة قدم ذبحا، فذبحه لصنمه، فذلك الفرع. وقد ذكر أبو عبيد أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفرع فقال: (حق، وأن تتركه حتى يكون ابن مخاض، أو ابن لبون زخزبا خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك، وتذبحه، يلصق لحمه بوبره).

                                                                                              قلت: وعلى هذا: فالفرع هنا: إنما هو الصغير. ألا ترى أنه فسره بذلك، ولا فرق بين أول النتاج ولا بين ما بعده. والمعروف عند أهل اللغة: أنه أول النتاج; لأنهم كانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، فلما جاءهم الإسلام ذبحوا لله تعالى، استنانا، كما فعلوا بالعتيرة، فنهى الشرع عن ذلك بقوله: (لا فرع ولا عتيرة) حكى معنى ما قلته الحربي .

                                                                                              وقوله في حديث أبي عبيد : (تكفئ إناءك) جاء رباعيا، وقد قلنا: إن الأفصح الثلاثي. ويعني بذلك: إنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها، فانكفأ إناء اللبن; أي: قلب على فمه لأنه فارغ من اللبن.

                                                                                              و(قوله: وتوله ناقتك) أي: تفجعها بفقد ولدها حتى توله; أي: يصيبها الوله. وهو: خبلان العقل. ومنه الحديث: (لا توله والدة على ولدها).

                                                                                              و(الزخزب): الغليظ، وفيه: إرشاد إلى عدم ذبح الصغير من الأنعام لقلة طيبه، وعدم فائدته، ولما يترتب عليه من عدم اللبن، ووله الأم.




                                                                                              الخدمات العلمية